محمد ناصر الألباني
162
إرواء الغليل
ما عتق منه " . ولفظ الآخرين : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق ، يؤدي المكاتب . . . " الحديث مثل رواية أحمد ( 1 ) . وأخرجه أبو داود ( 4582 ) والحاكم ( 8 / 212 - 219 ) والضياء ( 64 / 25 / 2 ) وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 138 ) من طريق موسى بن إسماعيل : ثنا حماد بن سلمة به دون قوله : " يؤدي المكاتب . . . " . وتابعه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث . أخرجه أبو داود ( 4581 ) والنسائي والدارقطني ( 476 ) والحاكم وأحمد ( 1 / 222 ، 226 ، 260 ، 363 ) والطيالسي أيضا ( 2686 ) والطبراني في " الكبير " ( 3 / 142 / 2 ) من طرق عن يحيى به مرفوعا . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . وقال في إسناد ابن سلمة : " صحيح " . ووافقه الذهبي أيضا ، وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت : ورجاله رجال الصحيح . وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة ، احتج به مسلم ، وبقية رجاله رجال البخاري .
--> ( 1 ) وأخرجه الدارقطني ( 475 ) دون قوله : " يؤدي " .